مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 337

عن جميل عنه عليه‌السلام وزاد في آخره وهو من سر آله محمد المكنون.

فعلى هذا تدل الآية على رجحان قضاء كل ما فات بالليل في النهار وبالعكس إلا ما أخرجه الدليل.

1 المحاسن : عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي؟ قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى (1).

بيان : روى الشيخ مضمونه بسندين صحيحين (2) عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا عنه عليه‌السلام وعلي بن أسباط قد وثقه النجاشي (3) وقال إنه من أوثق الناس وأصدقهم لهجة ، وذكر أنه كان فطحيا ثم رجع عنه وتركه ، ولم يذكر الشيخ كونه فطحيا ، ومثل هذا إذا قال : عن غير واحد من أصحابنا يمكن عده من الصحاح ، لا سيما مع تأيده بهذه الرواية وعمل الاصحاب ، وذكر الصدوق (4) في المقنع أيضا ولذا ذهب جل الاصحاب إلى العمل بمضمونه وقالوا يردد الاربع بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا بين الجهر والاخفات ، ونقل الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة ، وحكي عن أبي الصلاح وابن حمزة وجوب الخمس والاول أقوى.

والقائلون بالاول قالوا لو كانت الفائتة من صلاة السفر اكتفى باثنتين ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغرب إلا ابن إدريس ، حيث لم يوافق هنا مع موافقته في الاول ، نظرا إلى اختصاص النص بالاول فالتعدية قياس.

____________________

(1) المحاسن : 325 وفى هامش الاصل : ثلاثا وأربعا ظ.

(2) التهذيب ج 1 ص 191 بسند وص 192 بسند آخر.

(3) رجال النجاشى ص 190.

(4) المقنع ص 32 ط الاسلامية ، الفقيه ج 1 ص 231.

الصفحة 294 من 337