مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 337

إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير وضوء.

وفي الصحيح عن أبي بصير (1) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : أيضمن الامام الصلاة؟ فقال : ليس بضامن.

وروى مرسلا عن الحسين بن بشير (2) عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام ، فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة.

ورواه في الفقيه (3) مرسلا عن الحسين بن كثير وهو أصوب ، وهما مجهولان (4).

أقول : يمكن الجمع بين أخبار إثبات الضمان وعدمه بوجوه : الاول ما ذكره الصدوق حيث قال بعد إيراد رواية أبي بصير (5) : ليس هذا بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليه‌السلام ، لان الامام ضامن لصلاة من خلفه متى سهى عن شئ منها غير تكبيرة الافتتاح ، وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.

والثاني ما ذكره أيضا حيث قال : ووجه آخر وهو أنه ليس على الامام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم ، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة.

والثالث أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة وبعدمه سائر الاذكار و الافعال.

____________________

(1) التهذيب ط حجر نفسه ط نجف ج 3 ص 279.

(2) رواه الشيخ في الاستبصار ( ج 1 ص 220 ط حجر ج 1 ص 220 ط حجر ج 1 ص 440 ط نجف ) باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبى عبدالله (ع) وأرسله في التهذيب راجع ( ج 1 ص 332 ط حجر ، ج 3 ص 279 ط نجف ).

(3) الفقيه ج 1 ص 247.

(4) بل هما مهملان كما عرفت.

(5) الفقيه ج 1 ص 264.

الصفحة 252 من 337