إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير وضوء.
وفي الصحيح عن أبي بصير (1) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : أيضمن الامام الصلاة؟ فقال : ليس بضامن.
وروى مرسلا عن الحسين بن بشير (2) عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام ، فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة.
ورواه في الفقيه (3) مرسلا عن الحسين بن كثير وهو أصوب ، وهما مجهولان (4).
أقول : يمكن الجمع بين أخبار إثبات الضمان وعدمه بوجوه : الاول ما ذكره الصدوق حيث قال بعد إيراد رواية أبي بصير (5) : ليس هذا بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليهالسلام ، لان الامام ضامن لصلاة من خلفه متى سهى عن شئ منها غير تكبيرة الافتتاح ، وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.
والثاني ما ذكره أيضا حيث قال : ووجه آخر وهو أنه ليس على الامام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم ، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة.
والثالث أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة وبعدمه سائر الاذكار و الافعال.
____________________
(1) التهذيب ط حجر نفسه ط نجف ج 3 ص 279.
(2) رواه الشيخ في الاستبصار ( ج 1 ص 220 ط حجر ج 1 ص 220 ط حجر ج 1 ص 440 ط نجف ) باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبى عبدالله (ع) وأرسله في التهذيب راجع ( ج 1 ص 332 ط حجر ، ج 3 ص 279 ط نجف ).
(3) الفقيه ج 1 ص 247.
(4) بل هما مهملان كما عرفت.
(5) الفقيه ج 1 ص 264.




