مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 337

الفصل الثانى

في بيان حكم سهو الامام والمأموم

اعلم أنه لا يخلو من أن يكون السهو مشتركا بين الامام والمأموم أو مختصا بالامام ، أو بالمأموم ، ولنورد الاخبار الواردة في ذلك سوى ما تقدم ذكره ، ثم نبين حكم كل من الصور.

فمنها ما رواه الشيخ في الموثق (1) عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو نسي أن يقول شيئا بين السجدتين ، فقال : ليس عليه شئ.

وبهذا الاسناد (2) عن عمار عنه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل سهى خلف الامام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم ، فقال : جازت صلاته ، وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو ، لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.

وروي أيضا في الموثق عن عمار (3) عنه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه الامام بركعة ، أو أكثر ، فسهى الامام كيف يصنع؟ فقال إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو إلى أن قال وعن رجل سهى خلف الامام فلم يفتتح الصلاة ، قال : يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح.

وروي أيضا في الصحيح (4) عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة ، يقول : أقيموا صفوفكم؟ قال : يتم

____________________

(1 2) التهذيب ج 1 ص 332 ط حجر ، ج 3 ص 278 ط نجف.

(3) التهذيب : ج 1 ص 237 ط حجر ، ج 2 ص 254 ط نجف.

(4) التهذيب ج 1 ص 190.

الصفحة 249 من 337