ولا في الركعتين الاوليين من كل صلاة [ سهو ] ، ولا سهو في نافلة ، وإن اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم (1).
* ( تحقيق وتبيين ) *
اعلم أنه روى الكليني بسند حسن كالصحيح عن حفص بن البختري (2) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الاعادة إعادة.
والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى؟ عليه سهو؟ قال : لا (3).
وباسناده عن محمد بن سهل ، عن الرضا عليهالسلام قال : الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح (4).
وروى الشيخ (5) والكليني (6) عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس إلى آخر مامر برواية المقنع ، وروى في الفقيه أيضا مرسلا (7) إلا أن في أكثر نسخه مكان قوله : « بايقان » قوله : « باتفاق » وفي بعضها « فعليه وعليهم في الاحتياط والاعادة الاخذ بالجزم ».
قوله : « يقول هؤلاء ، قوموا » أي بالتسبيح أو بالاشارة.
واعلم أن السهو يطلق في الاخبار كثيرا على الشك وعلى ما يشمله والمعنى
__________________
(1) المقنع : 33.
(2) الكافى ج 3 ص 359.
(3) التهذيب ج 1 ص 236.
(4) الفقيه ج 1 ص 332.
(5) التهذيب ج 1 ص 261.
(6) الكافى ج 3 ص 358 و 359.
(7) الفقيه ج 1 ص 231.




