مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 337

ولا في الركعتين الاوليين من كل صلاة [ سهو ] ، ولا سهو في نافلة ، وإن اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم (1).

* ( تحقيق وتبيين ) *

اعلم أنه روى الكليني بسند حسن كالصحيح عن حفص بن البختري (2) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الاعادة إعادة.

والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى؟ عليه سهو؟ قال : لا (3).

وباسناده عن محمد بن سهل ، عن الرضا عليه‌السلام قال : الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح (4).

وروى الشيخ (5) والكليني (6) عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس إلى آخر مامر برواية المقنع ، وروى في الفقيه أيضا مرسلا (7) إلا أن في أكثر نسخه مكان قوله : « بايقان » قوله : « باتفاق » وفي بعضها « فعليه وعليهم في الاحتياط والاعادة الاخذ بالجزم ».

قوله : « يقول هؤلاء ، قوموا » أي بالتسبيح أو بالاشارة.

واعلم أن السهو يطلق في الاخبار كثيرا على الشك وعلى ما يشمله والمعنى

__________________

(1) المقنع : 33.

(2) الكافى ج 3 ص 359.

(3) التهذيب ج 1 ص 236.

(4) الفقيه ج 1 ص 332.

(5) التهذيب ج 1 ص 261.

(6) الكافى ج 3 ص 358 و 359.

(7) الفقيه ج 1 ص 231.

الصفحة 239 من 337