مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 337

بيان : يدل على أنه لا يعتبر الشك بعد الصلاة ، ولا خلاف فيه بين الاصحاب.

33 السرائر : نقلا من النوادر لابن محبوب أيضا ، عن حماد ، عن ربعي عن الفضيل قال : ذكرت لابي عبدالله عليه‌السلام السهو فقال : وينفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ على صلاتي (1).

بيان : لعله محمول على أنه عليه‌السلام كان يفعل ذلك لتعليم الناس ، وظاهره موافق لمذهب الصدوق ، ويدل على استحباب تعيين أحد لمن خاف السهو أو الشك ، وعلى جواز الاعتماد على الغير حتى في الاوليين.

34 السرائر : من الكتاب المذكور ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين ، فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود؟ قلت : نعم ، قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (2).

35 فلاح السائل : عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد قال : شكوت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام السهو في المغرب ، فقال : صلها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ففعلت ذلك فذهب ذلك عني (3).

36 المقنع : (4) إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة وروي : ابن على ركعة.

وإذا شككت في الفجر فأعد ، وإذا شككت في المغرب فأعد ، وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة ، وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في

____________________

(1) السرائر : 478.

(2) السرائر : 476.

(3) فلاح السائل : 229.

(4) المقنع باب السهو في الصلاة ، وقد مر بعض مسائلها.

الصفحة 230 من 337