مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 337

الولى حينئذ قضاؤها.

ثم قال في الخلاف بعد ذلك بلا فاصلة : من نسي سجدتي السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما تطاولت المدة ، او لم تطل ، ثم نقل عن بعض العامة القول بالسقوط مع التطاول وحكم العلامة في المختلف بالتناقض بين كلاميه ، ولا تناقض إذ يمكن أن يكون مراده في الاول العمد وفي الثاني السهو ، أو في الاول تمام العمر ، والاول أظهر.

وقال العلامة في النهاية : على ما اخترناه من أنه خارج الصلاة فكذلك ينبغى أن يأتي به على الفور ، فان طال الفصل سجد ، ولو خرج وقت الصلاة فكذلك ، وهل يكون قضاء؟ الاقرب ذلك ، وهل تبطل الصلاة لو كان عن نقصان أو مطلقا أو لا تبطل مطلقا الاقرب الاخير ، وإذا سجد بعد طول الفصل أعاد الصلاة انتهى ، ولا يخفى ما في كلامه رحمة الله عليه هنا من الاضطراب ، ولعل بعض الاحتمالات المذكورة من أقوال المخالفين.

الخامسة : ذكر جماعة من الاصحاب أنه مع تقضي وقت الصلاة ينوى للسجدة القضاء كما ذكر في النهاية ، وكذا إذا كان السجود لصلاة القضاء ، وربما يقال : إنه بعد التكلم ينوى القضاء لورود التوقيت بذلك في الخبر ، ويظهر من بعضهم أن بعد وقوع كل مناف يصير قضاء ، والاحوط عدم تعيين الاداء والقضاء مطلقا ، لعدم الدليل على أصله ، ولا على وجوب نية الوجه في مثله ، وإن ثبت في أصل الصلاة مع أنه فيها أيضا غير ثابت ، والاحوط مع تعدد الاسباب والقول بعدم التداخل تعيين نية السبب كما ذكره الاكثر.

32 السرائر : نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا شك بعدما صلى فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا ، وكان يقينه حين انصرف أنه قد أتم لم يعد وكان حين انصرف أقرب منه إلى الحفظ منه بعد ذلك (1).

____________________

(1) السرائر : 278.

الصفحة 229 من 337