مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 337

الرابع نسيان السجدة وذكرها بعد تجاوز المحل ، الخامس نسيان التشهد وذكره بعد تجاوز المحل ، السادس الشك بين الثلاث والاربع مع غلبة الظن على الاربع ، فانه قال الصدوق فيه بوجوب سجود السهو ، وفي الذكرى نسب إلى الصدوقين القول بوجوبه في كل شك ظن الاكثر وبنى عليه كما سيأتي ، وقد مر الكلام في جميع ذلك مع نوع من التفصيل.

السابع القيام في موضع القعود ، وبالعكس ، ذهب إلى وجوب سجود السهو فيهما الصدوق والسيد وسلار وأبوالصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والعلامة.

واحتجوا برواية منهال القصاب (1) قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام قال : فاذا سلم فاسجد سجدتين ، ولا تهب.

وعن عمار الساباطي (2) قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، وإذا أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أدرت أن تسبح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو.

وبما رواه الكليني (3) في الصحيح على الظاهر عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في موضع قعود ، أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان يرغمان الشيطان.

ويضعف خبر عمار أن في آخر البخر ما ينافي هذا ، حيث قال : وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.

وهذا التفصيل لم يقل به أحد ، وما فيه من التسبيح في موضع القراءة يحتمل أن يكون المراد به إذا ذكره في موضع القراءة قرأ فيكون السجود لزياد التسبيح ، أو بعد

____________________

(1 و 2) التهذيب ج 1 ص 237.

(3) الكافى ج 3 ص 257.

الصفحة 224 من 337