مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 337

أو الماموم أو المؤمنين وايضا لا يتم الاستدلال على مذهب التداخل إذ حينئذ يمكن إسناد السجود إلى كل من العلتين ، مع أن الاصحاب قد صرحوا في الروايات المتضمنة لسهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأنها مخالفة لاصول متكلمي الامامية ، فانهم لا يجوزون السهو على النبي والائمة صلوات الله عليهم كما مر في مجلدات الاصول مفصلا ، ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق وشيخه ره فانهما جواز الاسهاء من الله لنوع من المصلحة.

ويعارضها موثقة زرارة (1) قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام : هل سجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سجدتي السهو قط؟ قال : لا ، ولا يسجدهما فقيه ، فالظاهر أن تلك الروايات محمولة على التقية ، لاشتهارها بين العامة.

وقد طعن فيها بعض العامة أيضا بأن راوي الحديث أبوهريرة ، وإسلامه كان في سنة سبع من الهجرة ، وذو اليدين ممن استشهد يوم بدر في الثانية من الهجرة ، فكيف شهد أبوهريرة تلك الواقعة التي جرى بينه وبين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وأجاب بعضهم بأن من استشهد يوم بدر كان ذا الشمالين ، وكان اسمه عبدالله ابن عمرو بن نضلة الخزاعي ، وذو اليدين غيره ، وكان اسمه خرباق وبقي إلى زمن معاوية والدليل على ذلك أن عمران بن الحصين قال في روايته فقام الخرباق ، فقال : أقصرت الصلاة الخبر.

ورد بأن الاوزاعي قال في روايته : فقام ذو الشمالين ، ولا ريب في أنه استشهد يوم بدر.

ويظهر من رواياتنا اتحاد ذي اليدين وذي الشمالين ، كما عرفت.

ومما يقدح فيها الاختلاف الكثير في نقلها من الجانبين ، ففي بعضها أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في جواب ذي اليدين : « كل ذلك لم يكن » وفي بعضها أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إنما أسهو لابين لكم » وفي بعضها أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال « لم أنس ولم تقصر الصلاة » وأيضا اختلف في الصلاة المسهو فيها ، وكل ذلك مما يضعفها.

____________________

(1) التهذيب : ج 1 ص 236.

الصفحة 219 من 337