وإن نسيت السجدتين جميعا من الركعة الاولى فأعد صلاتك فانه لا تثبت صلاتك مالم تثبت الاولى (1).
وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فان ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة (2).
وإن كانت السجدتان من الركعة الثالثة ، وذكرتها في الرابعة فأرسل نفسك و اسجدهما مالم تركع ، فان ذكرتهما بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدهما بعد التسليم (3).
وإن شككت في الركعة الاولى والثانية فأعد صلاتك ، وإن شككت مرة اخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها ، واجعلها ثانية فاذا سلمت صليت ركعتين من قعود بام الكتاب (4).
وإن ذهب وهمك إلى الاولى جعلتها الاولى وتشهدت في كل ركعة ، وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية ، وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شئ ، لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة (5).
وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين وأنت جالس (6).
وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة ، فاذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الاقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم (7)
وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، فان شئت بنيت على الاقل وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الاكثر وعملت ما وصفناه لك (8)
وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها ركعة من قيام ، وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس (9).
وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس.
____________________
(1 9) فقه الرضا ص 10.




