مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 337

28 المقنع : إن لم تدر أربعا صليت أم خمسا ] (1) أوزدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات ، وأنت جالس بعد تسليمك (2).

وفي حديث آخر يسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة (3).

فقه الرضا عليه‌السلام : مثله وزاد في آخره وتشهد فيهما تشهدا خفيفا (4).

بيان : المشهور بين الاصحاب في الشكل بين الاربع والخمس ، بعد إكمال السجدتين صحة الصلاة ووجوب سجدتي السهو لاحتمال الزيادة ، وقال في المختلف بعد إيراد عبارة المقنع ردا عليه : الركعتان جعلتا تماما لما نقص من الصلاة ، والتقدير أنه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به ، نعم إن قصد الشيخ أبوجعفر ابن بابويه أن الشك إذا وقع حالة القيام ، كأنه يقول : قيامي هذا لا أدري أنه لرابعة أو خامسة ، فانه يجلس إذا لم يكن ركع ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد للسهو ، وإن كان بعد ركوعه قبل السجود فانه يعيد الصلاة انتهى.

وأقول : الاعتراض على الصدوق غير متوجه لانه تبع في ذلك رواية كما هو الظاهر من حاله وكما يشهد به قوله « وفي حديث آخر » مع أن الاعتراض بأنه لا وجه لزيادة الركعتين غير متجه ، لما قد عرفت سابقا من أن زيادة الركعتين لاحتمال زيادة الركعة فتكون نافلة والنافلة بركعة واحدة سوى الوتر مرجوحة ، فتنضم الركعتان القائمتان مقام ركعة إلى الركعة ، فيصير المجموع بمنزلة ركعتين من قيام.

نعم لو كانت الرواية بلفظها موجودة وكانت قابلة للتأويل الذي ذكره العلامة لكان وجه جمع بين الاخبار ، ويمكن الجمع بحمل الركعتين على الاستحباب أيضا ومع ذلك فالمشهور أقوى.

ثم على المشهور من صحة الصلاة وعدم صلاة الاحتياط اختلفوا في وجوب سجدتي

____________________

(1) ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمبانى.

(2 و 3) المقنع : 31 ، وزاد بعده فتشهد فيهما تشهدا خفيفا.

(4) فقه الرضا ص 10 س 23.

الصفحة 205 من 337