عليهالسلام : كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا ، فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآله سبعا ، وفيهن السهو وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ ، ويكون على يقين ، ومن شك في الاخيرتين عمل بالوهم (1).
قال : وقال زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا ، فان الشك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلى العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر ، فقد مضت إلا أن يستيقن ، لان العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين (1).
بيان : صدر الخبر يدل على ما مر من أن الشك في الاوليين يوجب الاعادة وفي الاخيرتين لا يوجبها ، والتفصيل المذكور في آخر الخبر مع صحته خلاف فتوى الاصحاب إذ المشهور التفصيل ببقاء الوقت وخروجه.
قال في الذكرى : لو شك في فعل الصلاة ووقتها باق ، وجبت لقيام السبب ، و أصالة عدم الفعل ، وإلا فلا ، عملا بظاهر حال المسلم أنه لا يخل بالصلاة ، وبه خبر حسن السند عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد حال حائل فلا إعادة عليك ، أورده الكليني (2) والشيخ (3) في التهذيب.
اقول : الظاهر أن المراد بوقت الفوت وقت فوت الفضيلة (4) ، ويمكن
____________________
(1) السرائر : 472. وقد مر مثله عن الكافى ج 3 ص 273 بسند وص 272 بسند آخر.
(1) المصدر نفسه.
(2) الكافى : ج 3 ص 294.
(3) التهذيب ج 1 ص 215.
(4) قد عرفت في باب أوقات الصلوات أن وقت صلاة الظهر اذا صار ظل الشاخص مثله بالسنة وهكذا وقت صلاة العصر اذا صار ظل الشاخص مثليه بالسنة ، فلا يدخل وقت




