مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 337

الثالث الشك بين الاثنتين والاربع : والمشهور بين الاصحاب فيه أيضا أنه يبني على الاكثر ويسلم ، ويحتاط بركعتين قائما ، وربما نقل عن الصدوق التخيير بينه وبين البناء على الاقل والاعادة ونقل في المختلف عن الصدوق أنه قال : يعيد مع أن الفاضلين نقلا الاجماع على عدم الاعادة في صورة تعلق الشك بالاخيرتين والاشهر أقوى ، وقد دلت عليه أخبار خاصة وعامة قدمر بعضها.

ويدل على البناء على الاقل أخبار :

منها ما رواه الشيخ (1) والكليني (2) بسندين أحدهما حسن بابراهيم بن هاشم ، والآخر صحيح على المشهور وإن كان فيه كلام (3) عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أو ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : يركع ركعتين وأربع سجدات (4) وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أوفى أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ، ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين (5) بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 188.

(2) الكافى ج 3 ص 352 351.

(3) لاسناد الكلينى عن محمد بن اسماعيل ، قال ابن داود في رجاله : اذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل بلا واسطة ففى صحتها قول ، لان في لقائه له يعنى اسماعيل بن بزيع اشكالا ، فيقف الرواية لجهالة الواسطة بينهما ، وان كانا مرضيين معظمين. راجع في ذلك كتب الرجال وقد استوعب فيه الكلام الاردبيلى في رجاله ذيل عنوانه لمحمد بن اسماعيل بن بزيع.

(4) يعنى بعد التسليم ، وانما لم يصرح به اعتمادا على ما هو المعهود بين الشيعة من الركعات الاحتياطية بتكبير وتسليم عليحدة منفصلة ، كما مر آنفا عند عنوان المؤلف العلامة ذيل الحديث في الفرع الثانى ، واذا جاء الاحتمال لم يصح الاستناد إلى اطلاق الحديث.

(5) مراده عليه‌السلام بذلك قاعدة الاشتغال ، واليقين هو اليقين بأن المصلى يجب

الصفحة 180 من 337