مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 337

الكتاب.

وظاهره أن مع غلبة الظن في الثالثة يبنى على الاربع ، ويصلي صلاة الاحتياط وهو خلاف فتوى الاصحاب ، ويمكن حمله على أنه تم الكلام عند قوله فما ذهب إليه وهمه ، ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحدهما ، بحمل التنوين في قوله شئ على التعظيم ، أي احتمال قوى يساوي احتمال الثالثة ، أو تقدر المساواة في الكلام.

ويمكن حمله على البناء على الاقل ، واستحباب الركعتين لاحتمال الزيادة لتكونا بانضمام الركعة الزائدة ركعتين نافلة ، أو على الرجحان الضعيف الذي لا يبلغ إلى حد الظن المعتبر شرعا لكنهما أبعد من الاول : الاول لفظا ، والثاني معنى إذ لظاهر كفاية مطلق الرجحان.

وقال بعض الافاضل : هذا برزخ بين الفضل والوصل ، لان سهوه برزخ بين الظن والشك ، ولا يخفى ما فيه :

قال الشهيد الثاني : عبر جماعة من الاصحاب بغلبة الظن ، وهو يقتضي اشتراط ترجيح زائد على أصل الظن ، والاصح أن ذلك غير شرط ، بل يكفي مطلق الظن ، وبه صرح في الدروس.

وروى الكليني عن زرارة (1) بسندين أحدهما من الحسان عن أحدهما عليهما‌السلام قال : وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام (2) فأضاف إليها اخرى ولا شئ عليه ، وظاهره البناء على الاقل فجمع الصدوق بينه وبين سائر الاخبار

____________________

فوهمه هذا ملحق بالشك ، وعليه أن يسلم بينه وبين نفسه ثم يصلى ركعتين عن جلوس احتياطا وهذا واضح بحمد الله.

(1) الكافى ج 3 ص 351 و 352.

(2) يعنى بعد التسليم ، وانما لم يذكره اعتمادا على ما كان معهودا بين الشيعة من البناء على الاكثر وسيجئ الكلام فيه ، فان للحديث ذيلا ينص على البناء على الاكثر.

الصفحة 178 من 337