أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس.
ويدل على المشهور أخبار صحيحة كثيرة ، وعلى البناء على الاقل صحيحة علي ابن يقطين (1) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال عليهالسلام : يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهد تشهدا خفيفا.
ولعلها محمولة على التقية أو الاتقاء على الراوي ، لكونه من الوزراء ، واختلاطه مع المخالفين ، وهذا الحكم على هذا الوجه مشهور بين المخالفين ورواياتهم واردة به.
وحملها الشيخ على أن المراد بالجزم استيناف الصلاة وحمل الامر بالسجود على الاستحباب ، ولا يخفى بعده ، وحملها العلامة على كثير السهو وهو أيضا بعيد ، مع أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو ، ويدل عليه أخبار اخر محمولة على التقية ، ولو قيل بالتخيير أيضا فلا ريب أن العمل بالمشهور أحوط وأولى.
13 قرب الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء بن زرين قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : يبني على اليقين إذا فرغ تشهد وقام قائما ، وصلى ركعة بفاتحة الكتاب (2).
14 معانى الاخبار : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن ابن عقدة ، عن المنذر ابن محمد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له : يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال : إنما ذاك في الثلاث والاربع (3).
15 الهداية : قال الصادق عليهالسلام لعمار بن موسى : يا عمار أجمع لك
____________________
(1) التهذيب ج 2 ص 187 ط نجف ، ج 1 ص 189 ط حجر.
(2) قرب الاسناد : 16 ط حجر ، 23 ط نجف.
(3) معانى الاخبار ص 159 ورواه في التهذيب ج 1 ص 190.




