مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 337

أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس.

ويدل على المشهور أخبار صحيحة كثيرة ، وعلى البناء على الاقل صحيحة علي ابن يقطين (1) قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال عليه‌السلام : يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهد تشهدا خفيفا.

ولعلها محمولة على التقية أو الاتقاء على الراوي ، لكونه من الوزراء ، واختلاطه مع المخالفين ، وهذا الحكم على هذا الوجه مشهور بين المخالفين ورواياتهم واردة به.

وحملها الشيخ على أن المراد بالجزم استيناف الصلاة وحمل الامر بالسجود على الاستحباب ، ولا يخفى بعده ، وحملها العلامة على كثير السهو وهو أيضا بعيد ، مع أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو ، ويدل عليه أخبار اخر محمولة على التقية ، ولو قيل بالتخيير أيضا فلا ريب أن العمل بالمشهور أحوط وأولى.

13 قرب الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء بن زرين قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : يبني على اليقين إذا فرغ تشهد وقام قائما ، وصلى ركعة بفاتحة الكتاب (2).

14 معانى الاخبار : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن ابن عقدة ، عن المنذر ابن محمد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له : يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال : إنما ذاك في الثلاث والاربع (3).

15 الهداية : قال الصادق عليه‌السلام لعمار بن موسى : يا عمار أجمع لك

____________________

(1) التهذيب ج 2 ص 187 ط نجف ، ج 1 ص 189 ط حجر.

(2) قرب الاسناد : 16 ط حجر ، 23 ط نجف.

(3) معانى الاخبار ص 159 ورواه في التهذيب ج 1 ص 190.

الصفحة 170 من 337