صورة الصلاة ، فلم يتغير في الصورة المذكورة صورتها بالعود إليه ، فلم تنتقض القاعدة.
وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته في ضابط السهو بأن : فوته إنما هو بأن يكون الرجوع إليه مستلزما لزيادة ركن أو سجدة وهو أيضا حسن.
10 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، و الركعتين الاوليين من كل صلاة ، وفي الصبح ، وفي المغرب (1).
11 قرب الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي الفجر فلا يدري أركعة صلى أو ركعتين؟ قال : يعيد ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب؟ قال : والمغرب ، قلت له أنا : والوتر؟ قال : نعم! والوتر ، والجمعة (2).
بيان : روى الشيخ ره الخبر الاخير عن العلا بسند صحيح (3) هكذا قال :
____________________
(1) الخصال ج 2 ص 164.
(2) قرب الاسناد ص 16 ط حجر : 23 ط نجف.
(3) التهذيب ج 1 ص 186 ، وفقه الحديث يبتنى على أن حفظ الركعات فرض في الصلوات المفروضة بقوله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » على ما مر بيانها في ج 82 ص 277 ، فالركعتان الاولتان من كل رباعية كالفجر والجمعة يكون خفظهما ( بحيث يعلم أن هذه الركعة الاولى وهذه الركعة الثانية ) ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا عمدا وسهوا وجهلا ونسيانا ، على حد سائر الاركان.
وأما صلاة المغرب فأولتاها كالركعتين الاولتين من الرباعية ، وأما ثالثتها فقد زيدت لتكون عدد الفرائض وترا ، ولذلك صار حفظ ثالثتها أيضا كالفرض ، يجب التحفظ عليها لئلا تصير الفرائض شفعا.




