مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 337

قائما كنت أم قاعدا وتشهد وتسلم (1).

المقنع : مثله إلى آخر الكلام (2).

ايضاح : « إذا نسي التشهد وذكر قبل الركوع » فالمشهور وجوب العود إليه بل لا خلاف فيه بين الاصحاب ، وتدل عليه أخبار صحيحة ، وقيل بوجوب سجدتي السهو فيه إذا ذكر بعد القيام ، والاقوى استحبابهما ، ولو ذكر بعد الركوع فالمشهور أنه يقضيه بعد الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو.

وأما وجوب السجود ، فقد ادعى بعضهم على الاجماع ، ونقل في المختلف و الذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل والاقتصاد ، ولم يذكره أبو الصلاح فيما يوجب سجدة السهو ، والاظهر الوجوب للاخبار الصحيحة الدالة عليه.

وأما وجوب قضاء التشهد فهو المشهور ، وذهب المفيد وابنا بابويه إلى أنه يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد كما يدل عليه هذا الخبر و غيره من الاخبار ، وذهب ابن جنيد إلى وجوب الاعادة إذا نسى التشهدين ومذهب المفيد والصدوقين لا يخلو من قوة.

واستدل للمشهور بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليه‌السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فيتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فيتشهد فيه.

وفي الضعيف عن علي بن أبي حمزة (4) قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام إذا قمت في الركعتين الاوليين ولم تتشهد ، فذكرت قبل أن تركع ، فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فاذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا

____________________

(1) فقه الرضا ص 10 س 17.

(2) المقنع ص 33 ط الاسلامية.

(3) التهذيب ج 1 ص 180.

(4) التهذيب ج 1 ص 234.

الصفحة 152 من 337