مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 337

ومع هذا الاجمال يشكل العمل به ، ورد الاخبار الكثيرة الدالة على عدم الفرق بين الاوليين والاخيرتين ، ومفهوم آخر الخبر أيضا لا يعارض منطوق تلك الاخبار.

وأجاب العلامة في المختلف عن هذا الخبر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالاستقبال الاتيان بالسجود المشكوك فيه ، لا استقبال الصلاة ، ويكون قوله عليه‌السلام : « وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة » راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الاوليين ، فان عليه إعادة السجدة لفوات محلها ، ولا شئ عليه لو شك بخلاف مالو كان الشك في الاولى لانه لم ينتقل من محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه ، ولا يخفى بعده ، ولعل الاولى حمله على الاستحباب جمعا والعمل بالمشهور أولى.

واحتج في المختلف لابن أبي عقيل بما رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن معلى ابن خنيس (1) قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الاوليين والاخيرتين سواء ، والشيخ حملها على نسيان السجدتين معا ، وهو حسن جمعا بين الادلة.

وأما سجدتا السهو فالمشهور بين الاصحاب وجوبهما ، ونقل في المنتهى و التذكرة الاجماع عليه ، ونقل في المختلف والذكرى الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابن بابويه ، وفي المختلف عن المفيد في الغرية.

واستدلوا على المشهور برواية سفيان بن السمط (2) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان ، ولا يخفى أن هذه الرواية مخصصة في موارد وردت الروايات بعدم وجوب سجود السهو فيها ، و

____________________

فرضى المسألة.

(1) قد مر البحث عنه آنفا في ص 141 راجعه.

(2) التهذيب ج 1 ص 179 ط حجر ج 2 ص 155 ط نجف.

الصفحة 147 من 337