مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 337

الاصحاب.

وقال الشيخ في النهاية فان تركه أي الركوع ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الاعادة ، فان لم يذكر حتى صلى ركعة اخرى ودخل في الثالثة ، ثم ذكر أسقط الركعة الاولى وبنى كأنه صلى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية ، وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة.

وقال ابن الجنيد : لو صحت له الاولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استداركه كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الاولى التى صحت له رجوت أن يجزيه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الاوليين وكان الوقت متسعا كان أحب إلى ، وفي الثانيتين ذلك يجزيه.

وقال علي بن بابويه : وإن نسيت الركوع ، وذكرت بعدما سجدت من الركعة فأعد صلاتك ، لانه إذا لم تثبت لك الاولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين ، واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة.

وقال المفيد : إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال ، قال في المختلف : فان كان مراده ما قصدناه من الاعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا ، وإن قصد الاعادة وإن ذكر قبل السجود فهو ممنوع.

واحتج للمشهور بصحيحة رفاعة (1) عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرحل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال : يستقبل.

وصحيحة أبي بصير (2) قال : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة.

وموثقة إسحاق بن عمار (3) عن أبي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه.

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 177 ، الكافى ج 3 ص 348.

(2 3) الاستبصار ج 1 ص 180 ، التهذيب ج 1 ص 177.

الصفحة 139 من 337