الاصحاب.
وقال الشيخ في النهاية فان تركه أي الركوع ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الاعادة ، فان لم يذكر حتى صلى ركعة اخرى ودخل في الثالثة ، ثم ذكر أسقط الركعة الاولى وبنى كأنه صلى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية ، وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة.
وقال ابن الجنيد : لو صحت له الاولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استداركه كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الاولى التى صحت له رجوت أن يجزيه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الاوليين وكان الوقت متسعا كان أحب إلى ، وفي الثانيتين ذلك يجزيه.
وقال علي بن بابويه : وإن نسيت الركوع ، وذكرت بعدما سجدت من الركعة فأعد صلاتك ، لانه إذا لم تثبت لك الاولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين ، واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة.
وقال المفيد : إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال ، قال في المختلف : فان كان مراده ما قصدناه من الاعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا ، وإن قصد الاعادة وإن ذكر قبل السجود فهو ممنوع.
واحتج للمشهور بصحيحة رفاعة (1) عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرحل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال : يستقبل.
وصحيحة أبي بصير (2) قال : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة.
وموثقة إسحاق بن عمار (3) عن أبي ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه.
____________________
(1) التهذيب ج 1 ص 177 ، الكافى ج 3 ص 348.
(2 3) الاستبصار ج 1 ص 180 ، التهذيب ج 1 ص 177.




