5
( باب )
( أحكام الشك والسهو )
1 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ثم قال : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير ، سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة (1).
الهداية : عنه عليهالسلام مرسلا مثله (2).
بيان : الظاهر أن المراد بالطهور رفع الحدث (3) ولا ريب في أن تركه يوجب
____________________
(1) الخصال ج 1 ص 137 راجع شرح الحديث ج 85 ص 141 143.
(2) الهداية : 38.
(3) قد عرفت في مطاوى أبحاثنا السابقة خصوصا عند البحث عن فرائض الصلاة و أركانها ، ج 83 ص 160 ، وهكذا عند البحث عن القبلة والركوع والسجود ، أن الفرض والركن من أجزاء الصلاة هو ما ذكر في القرآن العزيز صريحا بما هو من أجزاء الصلاة وقد ذكرت هذه الخمسة : الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود ، في القرآن العزيز بما أنها من أجزاء الصلاة ، فهى ركن تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا وجهلا ونسيانا.
وهكذا قد عرفت في ج 85 ص 141 ، أن الخلال بالفرائض والاركان يختلف باختلاف ماهية الفرض وحقيقته الشرعية ، وأن زيادة الركن قد يتحصل ويتحقق لذاته كزيادة الركوع ، وقد لا يتحصل لذاته كزيادة القبلة والوقت والطهور ، وهو واضح ، وقد لا يتحصل عنوان زيادة الركن لعارض كالسجدة ، حيث ضم اليها سجدة أخرى سنة : فاذا سجد المصلى سجدة واحدة فقد أتى بالركن والفرض ، واذا زاد عليها أخرى




