مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 337

عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال : إذا راهق الحلم ، وعرف الصوم والصلاة (1).

بيان : المراد بالوجوب إما الوجوب على الولي أن يمرنه عليها ، أو الاستحباب المؤكد عليه ، بناء على كون أفعاله شرعية واختلف الاصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية ، بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب ، أو تمرينية ، فذهب الشيخ والمحقق وجماعة إلى الاول ، واستقرب في المختلف الثاني.

والاول لا يخلو من قوة بأن يكون مكلفا بالعبادات على وجه الندب و الاستحباب ، ولا يكون مكلفا بها على وجه الوجوب واللزوم ، ويكون المراد برفع القلم عنه هذا المعنى.

4 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، واضربوهم إذا كانوا أبناء تسع سنين (2)

وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : تجب الصلاة على الصبي إذا عقل ، والصوم إذا أطاق ، والحدود إذا احتلم (3).

بيان : قال في الذكرى : يشترط في وجوب الصلاة : البلوغ والعقل إجماعا ولحديث رفع القلم ، ويستحب تمرين الصبي لست رواه إسحاق بن عمار (4) عن الصادق عليه‌السلام ومحمد بن مسلم (5) عن أحدهما عليه‌السلام بلفظ الوجوب في الخبرين تأكيدا للاستحباب ، وعن الباقر عليه‌السلام في صبيانهم خمس وفي غيرهم سبع (6) ويضرب عليها

____________________

(1) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 278 ، وتراه في التهذيب ج 1 ص 244.

(2 3) نوادر الراوندى :

(4 و 5) التهذيب ج 1 ص 245.

(6) الكافى ج 3 ص 409 ، التهذيب ج 1 ص 244.

الصفحة 132 من 337