مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 337

السماء ، فانها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها.

وإذا أرادت المرءة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ، والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته ، ويشير بيده ، ويسبح ، ولا يجوز للمرءة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فانها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرء لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلى في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب ، وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال ، وإذا صلت المرءة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولا تقم بجنبه (1).

أقول : تمام الخبر في كتاب النكاح (2).

4 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عيسى ابن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : المرءة عليها أذان وإقامة؟ فقال : إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شئ ، وإلا فليس عليها أكثر من الشهادتين ، لان الله تبارك وتعالى قال للرجال : أقيموا الصلاة ، وقال للنساء : « وأقمن الصلاة وآتين الزكان وأطعن الله ورسوله ».

قال : ثم قال : إذا قامت المرءة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها ، لمكان ثدييها ، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تطاطئ كثير ، فترتفع عجيزتها ، وإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالارض ، فاذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض ، و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا (3).

بيان : قوله عليه‌السلام : « لان الله تبارك وتعالى قال » لعله تعليل لاصل اللزوم

____________________

(1) الخصال ج 2 ص 141 142.

(2) راجع ج 103 ص 254 257.

(3) علل الشرايع ج 2 ص 44.

الصفحة 127 من 337