مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 337

3

( باب )

* ( حكم النساء في الصلاة ) *

1 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار (1).

بيان : المراد بالجارية الصبية الحرة وحيضها كناية عن بلوغها ، لتلازمهما في تلك البلاد غالبا ، ولكونه من علاماته.

2 قرب الاسناد : من عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المرءة تؤم النساء ماحد رفع صوتها بالقراءة؟ قال : قدر ما تسمع (2).

قال : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال : لا ، إلا أن تكون امرءة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها (3).

وسألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟ قال : نعم (4).

وسألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال : نعم (5).

وسألته عن المرءة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة

____________________

(1) قرب الاسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف ، والمراد بالخمار هى الشملة كانت تلبسها المرة كالرداء فوق ثوب شعارها : يشد أزرارها عند جيبها ويدليها على كتفها وعضديها إلى أن يستر ساعديها ، وهو الذى قال الله عزوجل : « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » على ما عرفت في ج 83 ص 179.

(2) قرب الاسناد ص 132 ط نجف ، باب ما تجب على النساء في الصلوات.

(3 5) قرب الاسناد ص 133.

الصفحة 125 من 337