وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال : وإذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الامام ، أو أدركت أن تقرأ ، واجعلهما أول صلاتك ، واجلس مع الامام إذا جلس هو للتشهد الثاني ، واعتد أنت لنفسك به أن التشهد الاول وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الاول ، فاذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة إن كانت المغرب ، تقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهد التشهد الثانى ، وتسلم.
وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك فاذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، وإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضي صلاتك (1).
وعنه وعن أبي عبدالله عليهماالسلام أنهما قالا : إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو في الركوع ، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة (2).
وعن علي عليهالسلام أنه قال : من أدرك الامام راكعا فكبر تكبيرة واحدة وركع معه اكتفى بها (3).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة ، فلما سلم الامام سها عن قضاء ما فاته فسلم وانصرف مع الناس ، قال : يصلى الركعة التي فاتته وحدها ويتشهد ويسلم وينصرف (4).
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته فقدمه ، قال : إذا أتم صلاة الامام أشار إلى من خلفه فسلموا لانفسهم
____________________
الكتاب ، وهى له ثالثة ، ثم يجلس يتشهد التشهد الثانى ويسلم وينصرف.
(1 2) دعائم الاسلام ج 1 ص 192.
(3 4) المصدر ج 1 ص 193.




