مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 337

المحدود وولد الزنا ، ونهى الاعرابي أن يؤم المهاجرى أو المقيد المطلقين ، أو المتيمم المتوضئين أو الخادم (1) الفحول ، أو المرءة الرجال ، ولا يؤم الخنثى الرجال ، ولا الاخرس المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين (2).

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ، ولا الحروري واجعله سارية من سواري المسجد ، اقرأ لنفسك كأنك وحدك (3).

وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام قال : لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة ، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم ، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم ، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا (4).

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضي الصلاة أقبل عليهم فقال : يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فما ذا ترى : فقال : علي الاعادة ولا إعادة عليكم ، فقال له علي عليه‌السلام : بل عليك الاعادة وعليهم ، إن القوم بامامهم يركعون ، ويسجدون ، وإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأمومين (5).

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : يؤمكم أكثركم نورا ، والنور القرآن ، و كل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فانه أحق بالامامة من أهل المسجد (6).

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : يؤم القوم أقدمهم هجرة ، فان استووا فأقرءهم وإن استووا فأفقههم ، وإن استووا فأكبرهم سنا ، وصاحب المسجد أحق بمسجده (7).

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه وإذا أم اثنين فصاعدا قاموا خلفه (8).

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : لا بأس أن يصلي القوم بصلاة الامام وهم في غير

____________________

(1) في المصدر : ولا الخصى الفحول.

(2 4) المصدر ج 1 ص 151.

(5 8) المصدر ج 1 ص 152.

الصفحة 110 من 337