المحدود وولد الزنا ، ونهى الاعرابي أن يؤم المهاجرى أو المقيد المطلقين ، أو المتيمم المتوضئين أو الخادم (1) الفحول ، أو المرءة الرجال ، ولا يؤم الخنثى الرجال ، ولا الاخرس المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين (2).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ، ولا الحروري واجعله سارية من سواري المسجد ، اقرأ لنفسك كأنك وحدك (3).
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهالسلام قال : لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة ، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم ، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم ، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا (4).
وعن علي عليهالسلام أنه قال : صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضي الصلاة أقبل عليهم فقال : يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فما ذا ترى : فقال : علي الاعادة ولا إعادة عليكم ، فقال له علي عليهالسلام : بل عليك الاعادة وعليهم ، إن القوم بامامهم يركعون ، ويسجدون ، وإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأمومين (5).
وعن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : يؤمكم أكثركم نورا ، والنور القرآن ، و كل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فانه أحق بالامامة من أهل المسجد (6).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : يؤم القوم أقدمهم هجرة ، فان استووا فأقرءهم وإن استووا فأفقههم ، وإن استووا فأكبرهم سنا ، وصاحب المسجد أحق بمسجده (7).
وعن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه وإذا أم اثنين فصاعدا قاموا خلفه (8).
وعن علي عليهالسلام أنه قال : لا بأس أن يصلي القوم بصلاة الامام وهم في غير
____________________
(1) في المصدر : ولا الخصى الفحول.
(2 4) المصدر ج 1 ص 151.
(5 8) المصدر ج 1 ص 152.




