أمير المؤمنين (1).
ومنه : عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير (2).
81 السرائر : نقلا من كتاب ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن جابر الجعفي قال : سألت الباقر عليهالسلام : إن لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الامر وبعضهم لا يعرف ، وقد سألوني أن اؤذن لهم واصلي بهم ، فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي فقال : أذن لهم ، وصل بهم ، وتحر الاوقات (3).
82 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إمام القوم وافدهم ، فقدموا في صلاتكم أفضلكم (4).
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم ، ولا على جنائزكم فانهم وفدكم إلى ربكم (5).
وعنه عليهالسلام أنه قال : لا يؤم المريض الاصحاء إنما كان ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصة (6).
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهالسلام أنه قال : العبد يؤم أهله (7) إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه ، ورخص في الصلاة خلف الاعمى إذا سدد للقبلة وكان أفضلهم (8).
وعن علي عليهالسلام أنه نهى عن الصلاة خلف الاجذم والابرص والمجنون و
____________________
(1) تفسير العياشى ج 2 ص 44.
(2) تفسير العياشى ج 2 ص 148.
(3) السرائر : 473.
(4 6) دعائم الاسلام ج 1 ص 151.
(7) في المصدر : أنه قال عليهالسلام : لا بأس بالصلاة خلف العبد اذا كان فقيها.
(8) دعائم الاسلام ج 1 ص 151.




