مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 337

ابن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم ، وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ويدل على جواز إمامة الاجذم والابرص واختلف الاصحاب فيهما فقال الشيخ في النهاية والخلاف بالمنع منه مطلقا وقال المرتضى وابن حمزة بالكراهة ، والشيخ في المبسوط وابن البراج وابن زهرة بالمنع إلا لمثلهما ، وقال ابن إدريس يكره إمامتها فيما عدا الجمعة و العيدين ، أما فيهما فلا يجوز. والمسألة لا تخلوا من إشكال ، وإن كان الجواز مع الكراهة قويا.

77 المحاسن ، عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، ورواه أبى ، عن ابن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه‌السلام في مسافر أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر قال فليجعل الاوليين الظهر والاخيرتين السبحة ، وإن كانت صلاة العصر جعل الاوليين سبحة والاخيرتين العصر (1).

بيان : السبحة النافلة ويدل على جواز اقتداء المسافر بالمقيم وجعل الاخيرتين في العصر فريضة لكراهة النافلة بعد العصر كما ذكره الشيخ ، وقد ورد جواز اقتداء الصلاتين بواحدة منهما.

78 فقه الرضا : قال عليه‌السلام : فان أنت تؤم الناس فلا تطول في صلاتك ، وخفف فاذا كنت وحدك فثقل ما شئت فانها عبادة (2).

وقال : قال العالم عليه‌السلام : لا ينبغي للامام أن ينفتل من صلاته إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة (3).

وسئل عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ، قال : ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد (4).

____________________

(1) المحاسن : 326.

(2) فقه الرضا : 9 س 16.

(3 4) ص 10 ذيل الصفحة.

الصفحة 103 من 337