قال : أمسك آية ومجد الله وأثن عليه ، فاذا فرغ فاقرأها ثم اركع (1).
ومنه : عن أبيه ، عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام إن عندنا مصلى لا نصلي فيه ، وأهله نصاب وإمامهم مخالف أفأئتم به؟ فقال : لا ، قلت : إن قرأ أقرء خلفه؟ قال : نعم ، قلت : فان نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال : سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل (2).
بيان : المشهور أنه مخير بين أن يبقي آية فيقرأها عند فراغ الامام أو يتم السورة ويسبح حتى يفرغ جمعا بين الروايتين ، قال في المنتهى : لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له أن يسبح إلى أن يفرغ الامام ويركع معه ، ويستحب له أن يبقي آية فاذا ركع الامام قرأها وركع معه.
وقال في الذكرى : لو قرء ففرغ قبله استحب أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام ليركع عن قراءة ، ثم ذكر رواية زرارة (3) وقال : فيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الاثناء ، وعلى جواز القراءة خلف الامام ، ثم قال : وكذا يستحب إبقاء آية ولو قرء خلف من لا يقتدى به.
74 المحاسن : عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : عن رجل جاء مبادرا والامام راكع فركع قال : أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة وللركوع (4).
ومنه : عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المجذوم والابرص منا أيؤم المسلمين؟ قال : نعم وهل يبتلى إلا المؤمن؟ نعم ، وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين (5).
بيان : لعله سقط من الكلام شئ ، وفي التهذيب (6) بسند آخر ، عن عبدالله
____________________
(1 2) المحاسن : 326.
(3) وقد رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 257.
(4 و 5) المحاسن : 326.
(6) التهذيب ج 1 ص 253.




