مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 88 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 337

وقيل : أراد بها تحويلها إلى الادبار وقيل : تغير صورها إلى صور اخرى.

74 المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن مهران ، عن القاسم الزيات ، عن عبدالله ابن حبيب بن جندب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني اصلى المغرب مع هؤلاء واعيدها فأخاذ أن يتفقدونى ، قال : إذا صليت الثالثة فمكن في الارض أليتيك ، ثم انهض وتشهد وأنت قائم ، ثم اركع واسجد فانهم يحسبون أنها نافلة (1).

بيان : قال في المنتهى : قال ابن بابويه : وإن لم يتمكن من التشهد جالسا قام مع الامام ، وتشهد قائما ، وقال في المختلف : لو كان الامام ممن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة ، بل يدخل معه في صلاته ، ويتم هو في نفسه فاذا فرغ سلم وتابعه فعلا ، فان وافق حال تشهده حال قيام الامام فليقتصر في تشهده على الشهادتين ، والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إيماء ، ويقوم مع الامام وقال علي بن بابويه : فاذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته ، فقم معه وتشهد من قيام ، وسلم من قيام.

والاقرب عندي التفصيل ، فان تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين جالسا وجب وإلا جاز له القيام قبله للتقية ، وفعل ما قاله علي بن بابويه.

وقال في الذكرى : لو اضطر إلى القيام قبل تشهده قام وتشهد قائما انتهى ، ولا يخفى قوته لعمومات التقية وخصوص الرواية.

75 المحاسن : عن أيوب بن نوح ، وسمعته منه ، عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار قال : سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الاثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم ، أيتشهد فيها؟ قال : نعم قلت : ففي الثانية ايضا؟ قال : نعم ، قلت : ففي الثالثة قال : نعم هن بركات (2).

ومنه : عن أبيه ، عن صفوان وابن أبي نجران ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن إمام أكون معه ، فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ

____________________

(1) المحاسن : 325.

(2) المحاسن ص 326.

الصفحة 101 من 337