مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 87 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 362

فائدة

المشهور أن وقت نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ اربعة أقدام أو ذراعين ، وقيل حتى يصير ظل كل شئ مثليه ، وقيل يمتد بامتداد الفريضة والاظهر الاول بالمعنى الذي ذكرناه في نافلة الظهر ، فان خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها وإلا أتمها على المشهور وقد عرفت مستنده.

ثم اعلم أن المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال ، لكن قد ورد في بعض الاخبار أن النافلة مثل الهدية ، متى ما أتى بها قبلت ، وفي بعضها فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت ، وفي بعضها صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت : إن شئت في أوله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره.

ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار الجواز على من علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ، ولم يتمكن من قضائها ، كما فعله الشيخ رحمه الله ، أو بحمل أخبار عدم التقديم على الافضلية كما استوجهه في الذكرى ، ولا يخلو من قوة ، وإن كان ما فعله الشيخ أحوط مع تأيده ببعض الاخبار الدالة على وجه الجمع والله يعلم.

الصفحة 86 من 362