مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 87 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 362

شكرا لله (1).

4 المحاسن : عن ابن فضال ، عن عنبسهة ، عن هشام ، عن عبدالكريم بن عمر ، عن الحكم بن محمد بن القاسم ، عنعبدالله بن عطا قال : ركبت مع ابي جعفر عليه‌السلام وسار وسرت حتى إذا بلغنا موضعا ، قلت : الصلاة جعلني الله فداك ، قال : هذا أرض وادي النمل لا نصلي فيها ، حتى إذا بلغنا موضعا آخر ، قلت له : مثل ذلك ، فقال : هذه الارض مالحة لا نصلي فيها ، قال : حتى نزل هو من قبل نفسه ، فقال لي : صليت أم تصلي سبحتك؟ قلت : هذه صلاة يسميها أهل العراق الزوال ، فقال : هؤلاء الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، وهي صلاة الاوابين ، فصلى وصليت (2).

العياشى : عن عبدالله بن عطا مثله (3) إلى قوله فنزل ونزلت فقال : يا ابن عطا أتيت العراق فرأيت القوم يصلون بين تلك السواري في مسجد الكوفة؟ قال : قلت : نعم ، فقال : أولئك شيعة أبي علي هذه صلاة الاوابين ، إن الله يقول : « إنه كان للاوابين غفورا » (4).

أقول : تمام الخبرين في باب آداب الركوب (5).

5 مجالس المفيد : باسناده عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صل صلاة الزوال فانها صلاة الاوابين ، وأكثر من التطوع يحبك الحفظة (6).

____________________

(1) عيون الاخبار ج 2 ص 180.

(2) المحاسن ص 352.

(3) تفسير العياشى ج 2 ص 285 ، ورواه الكشى في رجاله ص 188 ، الكافى ج 8 ص 276.

(4) أسرى : 25.

(5) راجع ج 76 ص 297 ، وقد مر في ج 83 ص 321 أيضا باب المواضع التى نهى عن الصلاة فيها.

(6) أمالى المفيد ص 46 في حديث.

الصفحة 53 من 362