الحادي عشر : ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة ، بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا في الفريضة ، وقد يستدل على ذلك بما مر نقلا عن السرائر (1) وقرب الاسناد (2) عن موسى بن جعفر والرضا عليهما الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال : ذلك نقص في الصلاة. بحمله على النافله ولا صراحة فيه.
الثاني عشر : جواز قراءة السجدة (3) في النافلة وعدمه في الفريضة.
الثالث عشر : الاتيان بسجود التلاوة في النافلة ، وعدمها في الفريضة كما مر.
الرابع عشر : جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد القولين.
الخامس عشر : لزوم رفع شئ والسجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة وفي النافلة يكفيه الايماء كما دل عليه صحيحة عبدالرحمان بن ابي عبدالله (4) وغيرها وقد تقدم القول فيه.
السادس عشر : جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على قول جماعة.
السابع عشر : استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور وقد مر بعض ذلك ، وسيأتي بعضه.
____________________
(1) السرائر ص 469.
(2) قرب الاسناد ص 96 ط حجر ص 126 ط نجف.
(3) يعنى آية سجدة التلاوة.
(4) التهذيب ج 1 ص 340 ، راجع ج 84 ص 91.




