مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 87 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 362

الحادي عشر : ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة ، بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا في الفريضة ، وقد يستدل على ذلك بما مر نقلا عن السرائر (1) وقرب الاسناد (2) عن موسى بن جعفر والرضا عليهما الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال : ذلك نقص في الصلاة. بحمله على النافله ولا صراحة فيه.

الثاني عشر : جواز قراءة السجدة (3) في النافلة وعدمه في الفريضة.

الثالث عشر : الاتيان بسجود التلاوة في النافلة ، وعدمها في الفريضة كما مر.

الرابع عشر : جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد القولين.

الخامس عشر : لزوم رفع شئ والسجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة وفي النافلة يكفيه الايماء كما دل عليه صحيحة عبدالرحمان بن ابي عبدالله (4) وغيرها وقد تقدم القول فيه.

السادس عشر : جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على قول جماعة.

السابع عشر : استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور وقد مر بعض ذلك ، وسيأتي بعضه.

____________________

(1) السرائر ص 469.

(2) قرب الاسناد ص 96 ط حجر ص 126 ط نجف.

(3) يعنى آية سجدة التلاوة.

(4) التهذيب ج 1 ص 340 ، راجع ج 84 ص 91.

الصفحة 51 من 362