وأبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة (1).
36 العياشى : قال زرارة قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الصلاة في السفر والمحمل سواء؟ قال : النافلة كلها سواء ، تومي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الارض إلا من خوف ، فان خفت أومأت ، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك ، فان نوحا قد صلى الفريضة فيهاقائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم؟ قال : كان جبرئيل يقومه نحوها قال : قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال : أما في النافلة فلا إن ما تكبر في النافلة على غير القبلة أكثر ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل إنه قال : « وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » (2) يعني في الفريضة ، وقال في النافلة « فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم » (3).
37 المختار : من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان عن الحسين بن المختار ، عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا ، قال : نعم ، قال أحمد بن محمد بن ابي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار.
38 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال : يبدء بالزوال فاذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ومتى ما أحب (4).
بيان : يدل على جواز قضاء النوافل في أوقات الفرائض ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة.
39 مجالس الشيخ (5) وجامع الورام (6) ومكارم الاخلاق : بأسانيدهم
____________________
(1) المحاسن ص 324.
(2) البقرة : 144.
(3) تفسير العياشى ج 1 ص 56 ، والاية الاخيرة في البقرة : 115.
(4) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 282 ، ورواه في قرب الاسناد ص 122.
(5) أمالى الطوسى ج 2 ص 147 و 148.
(6) تنبيه الخواطر ج 2 ص 60.




