رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يصلي على ناقته وهومستقبل المدينة ، يقول الله عزوجل « فأينما تولوا فثم وجه الله » (1).
العياشى : عن حماد بن عثمان عنه عليهالسلام مثله (2).
بيان : محمول على النافلة ، ولا خلاف في جوازها على الراحلة ، وقد مر الكلام في تلك الاخبار مفصلا في باب القبلة وباب الاستقرار (3).
31 مجالس ابن الشيخ : عن ابن بسران عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن محمد بن صالح الانماطي ، عن أبي صالح الفرا ، عن ابي إسحاق الفزاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو ابن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي على راحلته حيث توجهت به (4).
32 العلل : عن أبيه : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد وابن ابي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل مرض فتوحش فترك النافلة ، فقال : يا محمد إنها ليست بفريضة إن قضاها فهو خير له ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه (5).
ومنه : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن مرازم قال : سال إسماعيل بن جابر أبا عبدالله عليهالسلام فقال : أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف اصنع؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قال لا أحصيها ، قال : توخ ، قال مرازم : فكنت مرضت اربعة أشهر ولم اصل نافلة فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلبت عليه فالله أولى بالعذر فيه (6).
____________________
(1) علل الشرايع ج 2 ص 47 و 48 والاية في البقرة : 115.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 57.
(3) راجع ج 84 ص 70 و 100.
(4) أمالى الطوسى ج 2 ص 13.
(5) علل الشرايع ج 2 ص 50.
(6) علل الشرايع ج 2 ص 5150.




