مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 87 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 362

القائلون بلزومه فيهالم يفرقوا في الالتفات المبطل بين الفريضة والنافلة ، وإن كان القول بالفرق غير بعيد.

قوله : « ليصل ركعتين » يدل على أن الاختصار في القراءة قائما أفضل من التطويل ، مع كون بعضها جالسا إذا قرأ ما أراد بعد الصلاة ، وأنه لا يضر توسط الكلام بين الصلاة والقراءة في ذلك « فقدموها » يدل على جواز تقديم النوافل مطلقا كما يدل عليه غيره ، وحملها في التهذيب على الضرورة والمشهور عدم الجواز إلا فيما استثنى تأخير ذلك اي ترك القضاء.

« إلا أن يسلم » يدل على عدم جواز النافلة أزيد من ركعتين بسلام ، إلا ما استثني ، والاخبار المعارضة لذلك أكثرها ضعيفة ، والاحوط عدم الاتيان بها ، وإن كان صلاة الاعرابي ، فانها ايضا كذلك كما ستعرف ، والحكم بكون جميع النوافل ركعتين بتشهد وتسليم ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس والمحقق وجمهور المتأخرين ، ولا خلاف في استثناء الوتر ، واستثنى جماعة صلاة الاعرابي حسب مع ورود صلوات كثيرة في كتب العبادات كذلك واشتراك صلاة الاعرابي معها في ضعف السند ، وسيأتي الكلام فيها.

27 الخصال : عن أبيه عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن قاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة ، إلا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تبارك وتعالى « الذين هم على صلوتهم دائمون » (1) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل لا تقضي النافلة في وقت فريضة ابدء بالفريضة ثم صل ما بدالك (2).

28 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة قاعدا أو يتوكأ على عصا أو على حائط فقال : ما شأن أبيك

____________________

(1) المعارج ، 23.

(2) الخصال ج 2 ص 156.

الصفحة 39 من 362