مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 87 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 362

ولكني أقضي للايام الخالية (1).

20 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالله بن علي الزراد قال : سأل أبوكهمش أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ فقال : لا ، بل ههنا وههنا ، فانهاتشهد له يوم القيمة.

قال الصدوق رحمه الله : يعني أن بقاع الارض تشهد له (2).

21 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسين ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة؟ كيف يحتسب صلاته؟ قال : ركعتين بركعة (3).

بيان : الخبر يدل على حكمين : الاول جواز الاتيان بالنافلة جالسا مع القدرة على القيام ، وهو المشهور بين الاصحاب ، قال في المعتبر : هو إطباق العلماء وادعى في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا ، وكأنهما لم يعتدا بخلاف ابن إدريس ، حيث منع من الجلوس النافلة في غير الوتيرة اختيارا ، والاخبار الكثيرة المعتبرة حجة عليه.

الثاني أنه مع القدرة على القيام يستحب أن يحسب ركعتين بركعة ، وإنما قلنا يستحب ، لانه ورد في بعض الروايات جواز الاكتفاء بالعدد ، ومقتضى الجمع الحمل على الاستحباب.

قال في الذكرى : روى الاصحاب عن محمد بن مسلم (4) قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام ، عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا ، قال : يضعف ركعتين بركعة.

____________________

(1) المحاسن : 223. وما بين العلامتين ساقط عن مطبوعة الكمباني.

(2) علل الشرايع ج 2 ص 32.

(3) قرب الاسناد : 126 ط نجف.

(4) رواه في التهذيب ج 1 ص 182.

الصفحة 35 من 362