ولكني أقضي للايام الخالية (1).
20 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالله بن علي الزراد قال : سأل أبوكهمش أبا عبدالله عليهالسلام فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ فقال : لا ، بل ههنا وههنا ، فانهاتشهد له يوم القيمة.
قال الصدوق رحمه الله : يعني أن بقاع الارض تشهد له (2).
21 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسين ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة؟ كيف يحتسب صلاته؟ قال : ركعتين بركعة (3).
بيان : الخبر يدل على حكمين : الاول جواز الاتيان بالنافلة جالسا مع القدرة على القيام ، وهو المشهور بين الاصحاب ، قال في المعتبر : هو إطباق العلماء وادعى في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا ، وكأنهما لم يعتدا بخلاف ابن إدريس ، حيث منع من الجلوس النافلة في غير الوتيرة اختيارا ، والاخبار الكثيرة المعتبرة حجة عليه.
الثاني أنه مع القدرة على القيام يستحب أن يحسب ركعتين بركعة ، وإنما قلنا يستحب ، لانه ورد في بعض الروايات جواز الاكتفاء بالعدد ، ومقتضى الجمع الحمل على الاستحباب.
قال في الذكرى : روى الاصحاب عن محمد بن مسلم (4) قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام ، عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا ، قال : يضعف ركعتين بركعة.
____________________
(1) المحاسن : 223. وما بين العلامتين ساقط عن مطبوعة الكمباني.
(2) علل الشرايع ج 2 ص 32.
(3) قرب الاسناد : 126 ط نجف.
(4) رواه في التهذيب ج 1 ص 182.




