مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 87 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 362

بيان : « ونافلة للانبياء » أي فريضة زائدة عليهم كما سيأتي في تفسير الآية « فصبت النافلة » بالصاد المهملة والباء الموحدة اي افرغت كناية عن كثرة النافلة ، وفي بعض النسخ بالضاد المعجمة على بناء المعلوم من الضب بمعنى اللصوق و الاول اصوب.

6 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن ايوب بن نو ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام إن العبد لترفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أوخمسها ، وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما امرنا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة (1).

ومنه : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة (2).

7 المحاسن : عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبدالملك ، عن ابي بكر قال ، قال أبوجعفر عليه‌السلام : يا بابكر تدري لاي شئ وضع عليكم التطوع ، وهو تطوع لكم وهونافلة للانبياء؟ إنه ربما قبل من الصلاة نصفها وثلثها وربعها ، وإنما يقبل منها ما أقبلت عليها بقلبك ، فزيدت النافلة عليها حتى تتم بها (3).

8 السرائر : نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة ، فانه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فاذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

وقال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : إنماجعلت القدمان والاربع والذراع والذراعان وقتا لمكان النافلة (4).

بيان : يدل على ما أومأنا إليه من أن المراد بوقت الفريضة الوقت المختص

____________________

(1 2) علل الشرايع ج 2 ص 18.

(3) المحاسن ص 316.

(4) السرائر : 472.

الصفحة 28 من 362