مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 87 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 362

هنا ايضا.

الثالث : الاتيان بقضاء النوافل الراتبة قبل الفريضة ، والمشهور فيه ايضا عدم الجواز وذهب الشهيدان وابن الجنيد إلى الجواز ولا يخلو من قوة والاحوط تقديم الفريضة كما عرفت.

الرابع : جواز التنفل لمن عليه فائتة والاكثر على المنع وذهب الشهيدان والصدوق وابن الجنيد إلى الجواز ، ولا يخلو من قوة ، لا سيما مع انتظار المأموم للامام ، أو الامام اجتماع المأمومين ، وسيأتي بعض القول في المقامات كلها إنشاء الله.

3 الذكرى : روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة حتى يبدء بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه ، فقبلوا ذلك مني.

فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه‌السلام فحدثني أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عرس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بلال ما ارقدك؟ فقال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة وقال : يا بلال اذن فأذن فصلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ركعتي الفجر ، ثم قام فصلى بهم الصبح ثم قال : من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فان الله عزوجل يقول : « وأقم الصلوة لذكرى » (1).

قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم واصحابه ، فقال نقضت حديثك الاول فقدمت على ابي جعفر عليه‌السلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة الا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا ، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (2).

بيان : عرس « بالتشديد اي نزل في آخر الليل للاستراحة ، وهذا المكان

____________________

(1) طه : 14.

(2) الذكرى : 134.

الصفحة 24 من 362