مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 87 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 362

رواية معاوية بن عمار (1) قال : سألته عن ناسي القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا لاحتمال أن ينفي الوجوب ، وكذا ما رواه معاوية بن عمار (2) عن الصادق عليه‌السلام أنه قال له : في قنوت الوتر إذا نسي يقنت بعد الركوع؟ قال : لا ، قال الصدوق : وإنما منع ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة ، لانهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وانما أطلق ذلك في ساير الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها.

21 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن علي بن أسباط أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقوم في آخر الليل يرفع صوته بالقراءة ، قال : ينبغي للرجل إذا صلى بالليل أن يسمع أهله لكي يقوم النائم ويتحرك المتحرك (3).

بيان : يدل على استحباب الجهر في صلاة الليل كمانص عليه الشهيد وغيره.

22 قرب الاسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي قد اتخذ بيتا في داره ليس بالكبير ولا بالصغير ، وكان إذا أراد أن يصلي في آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه حتى يذهب معه إلى ذلك البيت فيصلي (4).

بيان : يدل على استحباب إيقاع صلاة الليل في البيت ، وعلى استحباب تعيين موضع مخصوص لذلك ، وأن يكون معه غيره ، ويكون ذلك الغير ممن لا يحتشم منه.

23 العيون (5) والعلل : عن عبدالرحمن بن عبدوس ، عن علي بن محمد

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 181.

(2) الفقيه ج 1 ص 313312.

(3) علل الشرايع ج 2 ص 53.

(4) قرب الاسناد : 98 ط نجف ، ومثله في المحاسن ص 612 ، وقد مر في ج 83 ص 366.

(5) عيون الاخبار ج 2 ص 113.

الصفحة 209 من 362