مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 345

الكتاب بسورة ، وحرموا أن يقال بعد قراءة ( فاتحة الكتاب ) : آمين ، كما تقول العامة (1).

قال جعفر بن محمد عليهما‌السلام إنما كانت النصارى تقولها (2).

وعنه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاتزال امتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة مالم يتخطوا القبلة بأقدامهم ، ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب ، ولم تكن لهم ضجة بآمين (3).

وروينا عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : يقرء في الظهر والعشاء الاخرة مثل والمرسلات ، وإذا الشمس كورت ، وفي العصر والعاديات والقارعة ، وفي المغرب مثل قل هو الله أحد ، وإذا جاء نصرالله ، وفي الفجر أطول من ذلك (4).

وليس في هذا شئ موقت ، وقد ذكرنا ماينبغي من التخفيف في صلاة الجماعة وأن يصلي بصلاة أضعفهم ، لان فيهم ذا الحاجة والعليل والضعيف ، وأن الفضل لمن صلى وحده وقدر على التطويل أن يطول ، ولابأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء الاخرة بأوساطه وفي العصر والمغرب بقصاره (5).

وروينا عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ، مالم يأخذ في نصف السورة الاخرى إلا أن يكون بدأ بقل هوالله أحد ، فانه لايقطعها ، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة ، لايقطعهما إلى غيرهما ، وإن بدأ بقل هوالله أحد وقطعها و رجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة يجزيه خاصة (6).

وروينا عنه عن أبيه ، عن آبائه عن على صلوات الله عليهم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يقرأ في صلاة فريضة بأقل من سورة ونهى عن تبعيض السور في الفرايض و كذلك لايقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب ، ورخص في التبعيض والقران في النوافل (7).

____________________

(1 5) دعائم الاسلام ج 1 ص 160 ، وفيه بدل ( حرموا ) كرهوا.

(6 7) دعائم الاسلام ج 1 ص 161.

الصفحة 49 من 345