نشرح ، ولم تفصل بينهما ، وكذلك ألم تركيف ولايلاف ، وأما المعوذتان فلا تقرأهما في الفرائض ، ولابأس في النوافل (1).
وقال العالم عليهالسلام اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت ، ومثلهما من السورة في الظهر إذا السماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما ، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما وفي المغرب والتين وقل هوالله أحد ومثلهما ، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين (2).
وقال عليهالسلام : ولاتقرء في المكتوبة سورة ناقصة ولابأس به في النوافل.
وقال العالم عليهالسلام : لاتجمع بين السورتين في الفريضة (3).
وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الاخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : لابأس به (4).
وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الاعفلى ، وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك ، فان ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وإن لم تذكرها إلا بعد ماقرأت نصف سورة فامض في صلاتك (5).
بيان : كون السور الاربع اثنتين سيأتي الكلام فيه ، وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها ، وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن ، وإنما انزلتا لتعويذ الحسن والحسين عليهماالسلام وخلافه انقرض ، واستقر الاجماع الان من الخاصة والعامة على ذلك ، انتهى.
____________________
(1) فقه الرضا ص 9.
(2) فقه الرضا ص 11 س 11.
(3 4) فقه الرضا ص 11 س 20.
(5) فقه الرضا ص 12.




