مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 345

37

* ( باب ) *

* ( تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه ) *

* ( وآداب السبحة وادارته ) *

1 الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام يسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه‌السلام يسبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح (1).

وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أولا يجوز؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمدلله (2).

وسأل عن تسبيح فاطمة عليها‌السلام من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف ، وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب عليه‌السلام إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين ، عاد إلى ثلاث وثلاثين ، ويبني عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ست وستين ، وبنى عليها ، فاذا جاوز التحميد مائة فلاشئ عليه (3).

بيان : قوله ( تمام سبعة ) لعل مراده الزيادة عليه أوتوهم كون التسبيح اثنين وثلاثين ، وعلى التقديرين استدرك في الجواب ذلك وصححه وظاهر الجواب أنه يرجع ويأتي بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح الاخر ، وفيه غرابة ولم أرمن تعرض لذلك من الاصحاب والموافق لاصولهم إسقاط الزايد والبناء على ماسبق ، ونعم روي (4) عن الصادق عليه‌السلام إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها‌السلام فأعد.

____________________

(1 2) الاحتجاج ص 274.

(3) الاحتجاج ص 276 ومبنى الجواب على أن التسبيحات 99 تسبيحة فافهم.

(4) الكافى ج 3 ص 342.

الصفحة 327 من 345