37
* ( باب ) *
* ( تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه ) *
* ( وآداب السبحة وادارته ) *
1 الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام يسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب عليهالسلام يسبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح (1).
وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أولا يجوز؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمدلله (2).
وسأل عن تسبيح فاطمة عليهاالسلام من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف ، وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب عليهالسلام إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين ، عاد إلى ثلاث وثلاثين ، ويبني عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ست وستين ، وبنى عليها ، فاذا جاوز التحميد مائة فلاشئ عليه (3).
بيان : قوله ( تمام سبعة ) لعل مراده الزيادة عليه أوتوهم كون التسبيح اثنين وثلاثين ، وعلى التقديرين استدرك في الجواب ذلك وصححه وظاهر الجواب أنه يرجع ويأتي بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح الاخر ، وفيه غرابة ولم أرمن تعرض لذلك من الاصحاب والموافق لاصولهم إسقاط الزايد والبناء على ماسبق ، ونعم روي (4) عن الصادق عليهالسلام إذا شككت في تسبيح فاطمة عليهاالسلام فأعد.
____________________
(1 2) الاحتجاج ص 274.
(3) الاحتجاج ص 276 ومبنى الجواب على أن التسبيحات 99 تسبيحة فافهم.
(4) الكافى ج 3 ص 342.




