مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 345

من الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومنهم من قال إنه يخرج من الصلاة بالتسليم ، وهو ظاهر الشيخين.

إذا عرفت هذا فالذي يقتضي الجمع بين الاخبار التخيير بين الصيغتين ، واستحباب الجمع بينهما بتقديم السلام علينا ، وهذا أحوط مع قصد القربة بهما من غير تعرض للوجوب والندب ، والاخبار في السلام علينا أكثر ، والسلام عليكم بين الاصحاب أشهر ويظهر من بعض الاخبار كخبر أبي بصير المتقدم أن آخر أجزاء الصلاة قول المصلي السلام علينا ، وبه ينصرف عن الصلاة ، وبعد الانصراف عنها بذلك يأتي بالتسليم للاذن وإيذان المأمومين بالانصراف.

قال في الذكرى : وبعد هذا كله فالاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جمعا بين القولين ، وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه باديا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لابالعكس فانه لم يأت به خبر منقول ، ولامصنف مشهور ، سوى مافي بعض كتب المحقق ره ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الاخرى ، وإن أبى المصلي إلا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخرجة بالاجماع انتهى ، ولايخفى جودة ما أفاده ره إلا ماذكره في اعتقاد الوجوب والندب.

وهل يجب نية الخروج على القول بوجوبه؟ الاجود عدمه ، لعدم الدليل عليه وقال في المنتهى : لم أجد لاصحابنا نصا فيه ، وقال الشيخ في المبسوط : ينبغي أن ينوى بها وربما يقال بالوجوب كما يظهر من صاحب الجامع.

4 المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة : نقلا من جامع البزنطي ، عن عبدالله ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة ، قال : يقول : السلام عليكم (1).

5 الخصال : عن أبيه ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام :

____________________

(1) المعتبر ص 191.

الصفحة 302 من 345