مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 345

المحاسن : عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة مثله (1).

مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبدالله ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن هارون عنه عليه‌السلام مثله إلا أن فيه ولم يذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (2).

2 المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث ، فقال : أما صلاته فقدمضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة ، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أومكان نظيف فيشتهد (3).

بيان : رواه الشيخ بسند موثق لايقصر عن الصحيح (4) ثم قال : يحتمل أن يكون إنما سئل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده ، فلاجل ذلك قال : تمت صلاته ، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه.

وأما قوله ( وأما التشهد فسنة ) معناه مازاد على الشهادتين ، ويكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب انتهى.

وربما يحمل على التقية ، لقول بعض العامة باستحباب التشهد ، والاظهر حمله على أن وجوبه ظهر من السنة لامن القرآن فيكون من الاركان ، والحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لايوجب بطلانها كما يدل عليه صحيحة (5) زرارة أيضا واختاره الصدوق ره ولاينافي وجوب التشهد ، وماورد من الامر بالاعادة في خبر قاصر السند ، يمكن حمله على الاستحباب والاحوط العمل بهذا الخبر ثم الاعادة.

3 فقه الرضا : قال عليه‌السلام أدنى مايجزي من التشهد الشهادتان (6).

____________________

(1) المحاسن : 95.

(2) أمالى الصدوق ص 346.

(3) المحاسن ص 325 ، وقد مر في ج 84 ص 302 مع شرح.

(4 5) التهذيب ج 1 ص 226.

(6) فقه الرضا : 9 س 6.

الصفحة 281 من 345