المحاسن : عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة مثله (1).
مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبدالله ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن هارون عنه عليهالسلام مثله إلا أن فيه ولم يذكر النبي صلىاللهعليهوآله (2).
2 المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث ، فقال : أما صلاته فقدمضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة ، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أومكان نظيف فيشتهد (3).
بيان : رواه الشيخ بسند موثق لايقصر عن الصحيح (4) ثم قال : يحتمل أن يكون إنما سئل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده ، فلاجل ذلك قال : تمت صلاته ، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه.
وأما قوله ( وأما التشهد فسنة ) معناه مازاد على الشهادتين ، ويكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب انتهى.
وربما يحمل على التقية ، لقول بعض العامة باستحباب التشهد ، والاظهر حمله على أن وجوبه ظهر من السنة لامن القرآن فيكون من الاركان ، والحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لايوجب بطلانها كما يدل عليه صحيحة (5) زرارة أيضا واختاره الصدوق ره ولاينافي وجوب التشهد ، وماورد من الامر بالاعادة في خبر قاصر السند ، يمكن حمله على الاستحباب والاحوط العمل بهذا الخبر ثم الاعادة.
3 فقه الرضا : قال عليهالسلام أدنى مايجزي من التشهد الشهادتان (6).
____________________
(1) المحاسن : 95.
(2) أمالى الصدوق ص 346.
(3) المحاسن ص 325 ، وقد مر في ج 84 ص 302 مع شرح.
(4 5) التهذيب ج 1 ص 226.
(6) فقه الرضا : 9 س 6.




