مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 345

وإذا فرغ من السورة وفي رواية حماد (1) تقدير السكتة بعد السورة بنفس ، وقال ابن الجنيد روى سمرة وابي بن كعب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن السكتة الاولى بعد تكبيرة الافتتاح ، والثانية بعد الحمد ، ثم قال : الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الاخيرتين قبل الركوع وكذا عقيب التسبيح.

16 العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن الفضل ، عن سليمان بن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : صليت خلف أبي جعفر عليه‌السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة : وجاء أبي فسأل فقال : يابنى إنما صنع ذاليفقهكم ويعلمكم (2).

بيان : روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : صلى بنا أبوعبدالله عليه‌السلام أو أبوجعفر عليه‌السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلم التفت إلينا فقال : أما إني إنما أردت أن اعلمكم (3). والظاهر أن هذا الخبر غيره ، وسليمان لعله ابن عبدالله بن الحسن ، والمسؤل عبدالله و ( أبي ) زيد من النساخ ، والتعليم في الخبرين الظاهر أنه تعليم جواز الاكتفاء ببعض السورة ، وعدم وجوب تمامها أو عدم وجوب السورة مطلقا كما فهمه الاكثر أو تعليم التقية كما فهمه الشيخ في التهذيب ولا يخفى ما فيه ، إذ يفهم من كلامه أنه لم يكن المقام مقام تقية ، وفعل الصلاة على وجه التقية في غير مقام التقية بعيد جدا إلا أن يقال : هو مبني على عدم وجوب تمام السورة وعلمهم عليه‌السلام أن في مقام التقية ينبغي ترك المستحب والاكتفاء بالبعض ، وحمله على نافلة يجوز الاقتداء فيها أو صلاة الايات في غاية البعد ، فالظاهر منه عدم وجوب تمام السورة مطلقا.

117 العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام ما العلة التي من أجلها لايحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا قال : لانه لايتمكن من القراءة والدعاء (4).

____________________

(1) راجع ج 84 ص 189 بذيلها.

(2) علل الشرايع ج 2 ص 28.

(3) التهذيب ج 1 ص 220.

(4) علل الشرايع ج ص 32.

الصفحة 28 من 345