مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 345

لايجهر إلا الامام.

قال : وقال أخي : يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة؟ قلت : بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، فقال : رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى ، وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون (1).

توضيح : لاخلاف بين الاصحاب في وجوب القراءة في الفريضة ، ووجوب الحمد في الاوليين ، والمشهور عدم ركنيتها ، بل نقل الشيخ عليه الاجماع ، لكن حكى في المبسوط عن بعض الاصحاب القول بركنيتها ، والجواب عن السؤال الاول محمول على الذكر بعد الركوع ، ويدل على عدم ركنية الفاتحة والقراءة في الثانية محمولة على الذكر

قوله عليه‌السلام : ( وإن شاء في غيره ) ، أقول : في كتاب المسائل (2) هكذا ( وإن شاء أكثر فلا شئ عليه ) ويدل على جواز قراءة سورة وأكثر بنفس واحد ، قال في الذكري : يستحب الوقوف على مواضعه وأجودها التام ثم الحسن ، ثم الجائز ، ثم قال : ويجوز الوقف على ماشاء ، والوصل. ثم ذكر هذه الرواية ، ثم قال نعم يكره قراءة التوحيد بنفس واحد لما رواه محمد بن يحيى بسنده إلى الصادق عليه‌السلام ، انتهى.

قوله : ( أن لايحرك لسانه ) قال في الذكرى : أقل الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان يسمع ، وحد الاخفات إسماع نفسه إن كان يسمع ، وإلا تقديرا ، قال في المعتبر : وهو إجماع العلماء ، ثم قال : فان قلت قد روى علي بن جعفر ، عن أخيه : لا بأس أن لايحرك لسانه يتوهم توهما؟ قلت : حمله الشيخ على من كان في موضع تقية لمرسلة محمد بن أبي حمزة عنه عليه‌السلام (3) يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس.

قوله عليه‌السلام : ( يردد القرآن ماشاء ) يدل على جواز تكرير الاية ، وأنه ليس

____________________

(1) قرب الاسناد ص 124 ط نجف.

(2) المسائل البحار ج 10 ص 276 ، ورواه في التهذيب ج 1 ص 220.

(3) التهذيب ج 1 ص 256.

الصفحة 25 من 345