توضيح : المشهور بين الاصحاب استحباب الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة وصلاة الجمعة ، وظاهر الصدوق وجوبها في ظهر يوم الجمعة واختاره أبوالصلاح ونقل في الشرايع قولا بوجوب السورتين في الظهرين يوم الجمعة ولا يعلم قائله ، وربما يظن أنه وهم من كلام الصدوق ذلك ، وهو بعيد من مثله ، وظاهر السيد وجوب السورتين في صلاة الجمعة ولعل الاظهر الاستحباب في الجميع والاحوط عدم الترك وهذا الخبر يدل على رجحان قرائتهما في الجمعة ، ويدل صدور الخبر على مرجوحية القران بين السورتين في ركعة ، وحمل على الفريضة ، كما عرفت.
10 العياشى : عن يونس بن عبدالرحمن عمن رفعه قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ) قال : هى سورة الحمد وهى سبع آيات منها بسم الله الرحمن الرحيم وإنما سميت المثانى لانها تثنى في الركعتين (1).
ومنه : عن أبى حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سرقوا أكرم آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم (2).
ومنه : عن صفوان الجمال قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم ، وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للاخرى (3).
ومنه : عن الحسن بن خرزاد قال : روي عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : إذا أم الرجل القوم جاء شيطان إلى الشيطان الذي هو قرين الامام ، فيقول هل ذكرالله؟ يعنى هل قرء بسم الله الرحمن الرحيم؟ فان قال : نعم هرب منه ، وإن قال : لا ، ركب عنق الامام ودلى رجليه في صدره ، فلم يزل الشيطان إمام القوم حتى يفرغوا من صلاتهم (4).
ومنه : عن أبي بكر الحضرمى قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إذا كانت لك حاجة فاقرأ
____________________
(1) تفسر العياشى ج 2 ص 250 والاية في الحجر : 87.
(2 3) تفسير العياشى ج 1 ص 19.
(4) تفسير العياشى ج 1 ص 20.




