مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 345

ضعف ، والمشهور أقوى وأحوط ، والظاهر أن قنوت الوتر أيضا قبل الركوع ، و يستحب الدعاء أيضا بعده فيها لرواية وردت فيه وسماه في المعتبر قنوتا ، والعلامة في المنتهى جوز قنوت الوتر قبل الركوع وبعده وفيه نظر والاولى إما الجمع بينهما أو الاكتفاء بما قبل الركوع ، وسيأتي حكم قنوت الجمعة.

4 تحف العقول : عن الرضا عليه‌السلام : فيما كتب للمأمون قال : كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة (1).

5 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله؟ قال عليه‌السلام : تمت صلاته ولاشئ عليه (2).

بيان : المشهور بين الاصحاب استحباب القنوت بعد الركوع لمن نسيه قبله ، وقال في المنتهى : لاخلاف عندنا في استحباب الاتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله ، وأما أنه هل هو أداء أوقضاء؟ ففيه تردد ، ثم قرب كونه قضاء.

والظاهر أنه لاحاجة إلى نية الاداء والقضاء ، وهذا الخبر إنما يدل على عدم وجوب القضاء ، ولعله لم يقل به أحد ، ولا ينافي استحبابه مع ورود الاخبار الكثيرة به ، ولو لم يذكره بعد الركوع أيضا استحب قضاؤه بعد الصلاة ، كما ذكره الاكثر ، ودلت عليه الرواية ، واحتمال الاداء هنا ضعيف جدا.

6 الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره ، للحديث الذي روي (3) أن الله

____________________

(1) تحف العقول ص 440 ط الاسلامية وفيه : القنوت في أربع صلوات : في الغداة والمغرب والعتمة ويوم الجمعة وصلاة الظهر.

(2) المسائل البحار ج 10 ص 280.

(3) روى عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : ما أبرز عبديده إلى الله العزيز الجبار الا استحيى الله عزوجل أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء ، فاذا دعا أحدكم فلا يرديده حتى يسمح على وجهه ورأسه ، تراه في الفقيه ج 1 ص 107 ، اصول الكافى ج 2 ص 471 ، والحديث بظاهره منصرف في الدعاء غير القنوت.

الصفحة 198 من 345