مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 345

2 العيون : بالاسناد المتقدم عن الفضل فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون من شرايع الدين قال عليه‌السلام : والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة (1).

3 الخصال : عن ستة من مشايخه رضي الله عنهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، وقال فرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع والسجود ، والدعاء (2).

بيان : قد عرفت أنه لايمكن الاستدلال بالسنة على الاستحباب (3) ولا بالوجوب على المعنى المصطلح ، لشيوع استعمال الاول فيما ظهر من السنة ، واجبا كان أم ندبا ، والثاني في السنن الاكيدة في الاخبار ، وقد يستدل بالجزء الاخير على وجوبه بحمل الدعاء على القنوت ، وقد عرفت احتمال كون المراد به قراءة الفاتحة لاشتمالها على الدعاء ، ولذا تسمى سورة الدعاء أيضا ، مع أنه يمكن حمل الفرض على ما يشمل السنة المؤكدة لوجود المعارض ، والاحوط عدم الترك.

ثم إن الخبر يدل على كون القنوت قبل الركوع كما هو المشهور بين الاصحاب وحكى العلامة في المنتهى اتفاق الاصحاب عليه ، ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده ، وإن كان الاول أظهر لما رواه الشيخ عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده (4) وفي سند الرواية

____________________

(1) عيون الاخبار ج 2 ص 123.

(2) الخصال ج 2 ص 151.

(3) الا بعد ملاحظة ماصح عن طرق الفريقين أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : السنة سنتان : سنة في فريضة الاخذبها هدى وتركها ضلالة وكل ضلالة في النار وسنة في غير فريضة الاخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة.

(4) التهذيب ج 1 ص 160.

الصفحة 197 من 345