محبوب (1) عن عمار ، عن الصادق عليهالسلام لاتكبر إذا سجدت ، ولا إذا قمت وإذا سجدت قلت ماتقول في السجود ، وهو خيرة ابن الجنيد ، وقال يكبر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصة.
أقول : وروى الكليني في الصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء (2) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده ( سجدت لك تعبدا ورقا لامستكبرا عن عبادتك ولامستنكفا ولامتعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير.
السابع : قيل : وقت نيتها الهوي إليها ، وقيل عند وضع الجبهة ، ولعل التخيير أقوى ، وقيل يجوز عند استدامة الوضع وفيه إشكال ، وإن كان الامر في النية هينا.
الثامن : نقلوا الاجماع على فوريتها فلو أخرها عن الفراغ من الاية بما يخرج به عن الفورية أثم ، وهل تصير حينئذ قضاء أم تبقى مدة العمر أداء؟ اختار في المعتبر الثاني وفي الذكرى الاول ، ولعل المعتبر مختار المعتبر ، وكونه على الفور لا يوجب القضاء بفواته كالحج وصلاته الزلزلة ، ولعله لاحاجة إلى نية الاداء والقضاء وكذا الكلام في المستحب.
التاسع : قال في الذكرى : تتعدد السجدة بتعدد السبب ، سواء تخلل السجود أولا ، لقيام السبب وأصالة عدم التداخل ، وروى محمد بن مسلم (3) عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتعلم السورة من العزائم فيعاد عليه مرارا في المقعد الواحد ، قال عليهالسلام : عليه أن يسجد كل ما سمعها ، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد.
أقول : لاشك مع تخلل السجود في التعدد ، وأما مع عدمه فالحكم به مشكل ، إذ لانسلم أن الاصل عدم التداخل ، بل تدل أخبار كثيرة على أنه إذا
____________________
(1) السرائر ص 476.
(2) الكافى ج 3 ص 328.
(3) التهذيب ج 1 ص 220.




