مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 85 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 345

واعلم أن المشهور بين الاصحاب عدم جواز السجود على الصاروج والرماد والنورة أي بعد الطبخ ، وكذا الجص ، قال في التذكرة : لولم يخرج بالاستحالة عن اسم الارض جاز كالسبخة والرمل وأرض الجص والنورة على كراهة ثم قال : ويحرم السجود على الزجاج ، قال في المبسوط : لما فيه من الاستحالة ، وكذا منع من الرماد ، ويحرم على القير والصهروج وفي رواية المعلى (1) الجواز وهي محمولة على الضرورة انتهى.

16 الهداية : قال الصادق عليه‌السلام : اسجدوا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما اكل أو لبس (2).

17 العلل للصدوق : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : السجود على الارض فريضة وعلى غير ذلك سنة (3).

تبيين : هذا الخبر يحتمل وجوها الاول ماذكره الاكثر من أن السجود على الارض ثوابه ثواب الفريضة وعلى ما أنبتته ثوابه ثواب السنة ، الثاني أن المستفاد من أمرالله تعالى بالجسود إنما هو وضع الجبهة على الارض إذ هو غاية الخضوع والعبودية ، وأما جواز وضعها على غير الارض فانما استفيد من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقوله رخصة ورحمة ، الثالث أن يكون المراد بالارض أعم منها ومما أنبتته والمراد بغير الارض تعيين شئ خاص للسجود كالخمرة واللوح أو الخريطة من طين الخسين عليه‌السلام وهو بعيد ، وإن كان يؤيده في الجملة مارواه في الكافي (4) مرسلا أنه قال : السجود على الارض فريضة وعلى الخمرة سنة.

18 المحاسن : عن علي بن الحكم عمن ذكره قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام في

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 169.

(2) الهداية لم نجده.

(3) علل الشرايع ج 2 ص 30 ، وقد عرفت وجه الحديث في صدر الباب.

(4) الكافى ج 3 ص 331.

الصفحة 154 من 345